Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · ابن تيمية

Juz 2, hlm. 695

  1. فصل في بيان المنقول عن طاووس
  2. الوجه الثالث: أن نقل العلماء للنزاع أثبت وأقوى من نقلهم للإجماع وعدم النزاع

وأما مَنْ يَنقل الإجماعات بعد التابعين؛ كالليث والثوري ومالك فيوجد في إجماعهم نزاع لم يَطَّلِعُوا عليه، بخلاف ما ينقلونه من النزاع، فإنَّ نقلهم له ثابت.

فالليث حكى الإجماع على أنه لا تقصر الصلاة في أقل من يومين [١٩٣/ ب]، وكذلك الشافعي تبعه على ذلك؛ وقد علم النزاع في ذلك بين الصحابة والتابعين (¬١).

والثوري حكى الإجماع على أَنَّ المطلقة الرجعية إذا ارتجعها ثم طلقها فإنها تستأنف العدة، والنزاع ثابت في ذلك معروف حتى في مذهب الشافعي وأحمد.

ومالك بن أنس ذَكَرَ الإجماعَ على الحكم بِرَدِّ اليمين (¬٢)،

وعلى القسامة (¬٣)؛ والنزاع في ذلك معروف.

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 695 (Shamela #32384, hlm. urut 773)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.