وأصحُّ شيءٍ روي في وقوع الطلاق المعلَّق بالملك قول ابن مسعود ﵁ (¬١)، وإنما كان فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. وكذلك الرواية عن عمر ﵁ مع ضعفها (¬٢)، وأما رواية ابن عمر ﵄ فلم يعرف إسنادها (¬٣)، ومن تتبع الآثار المنقولة عن الصحابة ﵃ في هذا تبين له أنه لم يُنقل عنهم الجواب إلا فيمن علق الطلاق على الملك لا فيمن حلف بالطلاق المعلق بالملك (¬٤).
ولكن لما كان الأمران سواء عند مالك ومن تلقى عنه من شيوخه حيث كان الحلف بالطلاق وإيقاع [١١٦/ ب] الطلاق عندهم سواء، ومالك ــ رحمة الله عليه ــ لم يذكر إسنادًا ولا لفظ الصحابة ﵃، وإنما ذكر ما بَلَّغُوه (¬٥) أولئك الذين كان الأمران عندهم سواء، فكانوا قد سمعوا عن
Rujukan halaman ini:الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 437 (Shamela #32384, hlm. urut 515)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.