Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · ابن تيمية

Juz 1, hlm. 387

  1. فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر. . . إلخ
  2. تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه

قال النبي ﷺ للذي أقرَّ على نفسه: «أَبِكَ جنون؟».

وقال علي ﵁: بَقَرَ حمزةُ خواصر شَارِفَيَّ، فطفق النبي ﷺ يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثَمِلَ محمرةٌ عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي ﷺ أنه قد ثَمِلَ، فخرج وخرجنا معه.

وقال عثمان ﵁: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.

وقال ابن عباس ﵄: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز.

وقال عقبة بن عامر ﵁: لا يجوز طلاق الموسوس.

وقال عطاء ــ رحمة الله عليه ــ: إذا بدا بالطلاق فله شرطه.

وقال نافع ــ رحمة الله عليه ــ: طَلَّقَ رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر ﵄: إِنْ خَرَجَت فقد بُتَّتْ منه، وإن لم تخرج فليس بشيءٍ.

وقال الزهري فيمن قال: إِنْ لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثًا: يُسْأَل عَمَّا قال وَعَقَدَ عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سَمَّى أجلًا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف= جُعِلَ (¬١) ذلك في دينه وأمانته.

وقال إبراهيم: إِنْ قال لا حاجة لي فيك (¬٢) نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم.

وقال قتادة: إذا قال: إذا حملتِ فأنت طالق ثلاثًا، يغشاها عند كل طهر

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 387 (Shamela #32384, hlm. urut 465)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.