Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · ابن تيمية

Juz 1, hlm. 290

  1. فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده. . . إلخ)
  2. التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين
  3. النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه

وأما إذا كان بينهما ما قد يُظَنُّ أنه فَرْقٌ= تنازعوا في الصريح؛ ومثل هذا: إذا نَصَّ في الماء المستعمل في الوضوء على أنه طهور أو طاهر، وفي الماء المستعمل في الجنابة على خلاف ذلك؛ كان له في المسألتين قولان إذ لا فرق بينهما.

* * * *

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 290 (Shamela #32384, hlm. urut 368)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.