Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · ابن تيمية

Juz 1, hlm. 288

  1. فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده. . . إلخ)
  2. التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين
  3. النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه

فصلٌ

وأما قوله: (إنما يخرج على قاعدة [إمام] ما لم يصرح بِرَدِّهِ، وفي استثنائه تصريح (¬١) بنفي هذا الحكم عنه [بخصوصه]) (¬٢).

فيقال له: التخريج على قواعد العلماء وأصولهم ومقتضى نصوصهم وتعليلهم على وجهين:

أحدهما: تخريجٌ يُجعل (¬٣) مذهبًا له ولا (¬٤) يجعل قولًا في مذهبه؛ فهذا يسوغ فيما لم يُصَرِّح بِرَدِّهِ، وأصحاب [٧٧/ أ] أحمد متنازعون: هل يجعل ما يخرج على قوله مذهبًا له؟ على طريقين:

أحدهما: يجعل مذهبًا له؛ وهي طريقة الأثرم والخرقي وأبي عبد الله بن حامد والقاضي وأكثر أصحابه.

والطريقة الثانية: لا يجعل مذهبًا له؛ وَذُكِرَ ذلك عن الخلال وصاحبه.

وقد ذَكَرَ النزاعَ في ذلك: أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبو يعلى فيما قرراه من أصول المذهب (¬٥)، وذكر القاضي أن هذا ينبني على مسألة تخصيص العلة.

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 288 (Shamela #32384, hlm. urut 366)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.