وابن عباس وابن الزبير (¬١). وهذا مما نقله عنه أصحاب الشافعي وأحمد، وذكره أبو الحسين القدوري (¬٢) في شرح مختصر الكرخي (¬٣).
[٧٠/ ب] وقد أنكر نزاع الصحابة في ذلك مَنْ أنكره مِنْ أئمة أصحاب الشافعي وأحمد، وقالوا: إِنَّ هذا لا يُعرف في كتب الحديث؛ وفيه أنواع من العلل:
أحدها: أَنَّ ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه؛ إحداهما: قال ابن عبد البر: ذكر معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في (¬٤) رجل جعل ماله في المساكين إن لم يفعل كذا ثم حنث. قال: ماله في المساكين (¬٥). فهذا فيه أنه جعل جميع المال في المساكين خلاف رواية عثمان بن حاضر.
وروي عن ابن عمر في حديث ليلى بنت العجماء أنه أفتى بكفارة يمين،