Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · ابن تيمية

Juz 1, hlm. 236

  1. فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
  2. النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر

قيل: وليس هو حجة لكم إلا بدليل.

وحينئذٍ؛ فالنزاع في شيئين:

أحدهما: في ثبوت هذا النقل عن الصحابة، وأنهم أفتوا في الحلف بالعتق بكفارة يمين.

والثاني: في نفي قول أحد من علماء المسلمين إن الطلاق المحلوف به لا يلزم أو لا يُكَفَّر.

ومعلوم أن حجج الإثبات في كل واحد من [هذين] (¬١) راجحةٌ ثابتةٌ على حجج النفي؛ فالأدلة المثبتة لإفتاء الصحابة بالتكفير لا يعارضها أدلة قوية، والعمل واجب بالدليل السالم عن المعارض المقاوم؛ فكيف بالأدلة المتعددة؟!

وكذلك الأدلة المثبتة لوقوع النزاع في الحلف بالطلاق وتكفيره هي ــ أيضًا ــ سالمة عن المعارض المقاوم، والكتاب والسنة والقياس الجلي تُوجب أن هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين والمعلَّق فيها حق لله وحده= هي أيمان ليست إيقاعات، بل هي أيمان من أيمان المسلمين يجب فيها ما يجب في أيمان المسلمين، وهو مما بيَّنه الله في كتابه وسَنَّه رسوله ﷺ، وهذه الأدلة لا يعارضها إلا عدم العلم ببعض ما روي من الآثار، وعدم العلم بأقوال العلماء، وعدم العلم بدلالة الكتاب والسُّنة والاعتبار، وعدم العلم [٦٤/ ب] لا يعارض العلم؛ بل العلم يجب تقديمه على عدم العلم.

* * * *

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 236 (Shamela #32384, hlm. urut 314)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.