Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · ابن تيمية

Juz 1, hlm. 187

  1. فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق
  2. قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته

ومنهم من ظن الإجماع على أن شهادة العبد لا تقبل، وأنس (¬١) بن مالك قد ذكر الإجماع على أنها مقبولة (¬٢).

ومن الناس مَنْ ظَنَّ الإجماع على أَنَّ فسخ الحج الذي أمر به النبي ﷺ أصحابه ﵃ في حجة الوداع لا يجوز، مع أَنَّ طائفةً من السلف والخلف يقولون: لا يجوز الحج بدون سوق الهدي إلا للمتمتع إما مبتدئًا وإما فاسخًا (¬٣)؛ ومثل هذا كثير.

* * * *

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 187 (Shamela #32384, hlm. urut 265)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.