أبي الغمر (¬١) وغيرهما من أصحابه (¬٢)، وكان ابن وهب أعلم بالآثار، ولم يكن مالك يكتب إلى أحدٍ (الفقيه) إلا إليه (¬٣).
وأما نقل أبي ثور ومحمد بن نصر وابن عبد البر للنزاع فقد اعترف به (¬٤) هذا المعترض، ونقل ما ذكره ابن عبد البر من نقل محمد بن نصر لكلامهم وكلام أبي ثور، وقد نقلت أنا كلام محمد بن نصر من مصنفه في الاختلاف (¬٥)، كما نقله منه ابن عبد البر، وقد ذكر هذا المعترض ذلك نقلا له من الاختلاف (¬٦).
[٤٨/ ب] قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي (¬٧): (إذا حلف بالمشي إلى مكة أو بثلاثين حجة أو بصيام أوجبه على نفسه في اليمين أو بغير ذلك من الأيمان سوى الطلاق والعتاق؛ فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك: ففي قول أصحابنا كلهم كفارة يمين [و] (¬٨) ليس عليه أكثر من ذلك،