فصلٌ
قال المعترض:
(السادس عشر: ما رواه البيهقي في كتاب (دلائل النبوة) في الجزء السادس بإسناده إلى الواقدي، ثم قال: وذكر موسى بن عقبة في المغازي هذه القصة بمعنى ما رويناه إلا أنه ذكر في قصة الكنز أنَّ رسول الله ﷺ سأل كنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق عن ذلك، وسأل مع كنانة حيي بن الربيع بن أبي الحقيق فقالا: أنفقناه في الحرب، ولم يبق منه شيء. وحَلَفَا له على ذلك. فقال رسول الله ﷺ: «برئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إنْ كان عندكما» أو قال نحوًا من هذا القول. فقالا: نعم؛ فأشهد عليهما، ثم أمر الزبير بن العوام أنْ يُعَذِّبَ [١٦/ ب] كنانةَ فعذَّبَهُ حتى خافه فلم يعترف بشيء (¬١).
وفي رواية الواقدي في مصالحته يهود: فقال رسول الله ﷺ: «وبرئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إنْ كتمتموني شيئًا» فصالحوه (¬٢).
ورواه البيهقي من طريق آخر قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو جعفر البغدادي قال: [حدثنا علاثة] (¬٣)، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهيعة،