Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق · ابن تيمية

Juz 2, hlm. 946

  1. فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته. . . إلخ)

فصلٌ

قال: (ولا شَكَّ أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه زللًا (¬١)) (¬٢) وهذا كما قال، فإنه مَنْ قال: إِنَّ الكفارةَ تجب عينًا إذا وجد الشرط، وقال مع ذلك: [له] (¬٣) فعل ما التزم ولا كفارة عليه= كان كلامًا متناقضًا، لكن ما أحسب أحدًا قال هذا.

فصلٌ

قال: (ولكنَّ الشأن في ثبوته؛ [وكنت أترك القول] (¬٤) بالتخيير على أنه ثبت الملتزم (¬٥) في ذمته، فإنْ فعله وقع بصفة الوجوب، وإلا سقط بالكفارة) (¬٦).

فيقال: هذا ــ أيضًا ــ قولٌ باطلٌ، وهو أَنْ يقال: وجبَ المنذور في ذمته، وله إسقاطه بالكفارة، فإنَّ ما وجب في الذمة لم يسقط إلا بفعله، ولكن يقال: هو واجب وجوب [٢٧٢/ ب] تخيير؛ فالواجب أَحَدُ أمرين: إما التكفير وإما فعل ما التزم، ولا يقال: إِنَّ فِعْلَ ما التزم هو الواجب عينًا وله إسقاطه بالتكفير، فإنَّ هذا قول متناقض؛ كيف يسقط ما وجب في الذمة بدون براءة الذمة منه مع القدرة على فعله وإبراء الذمة منه؟!

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 946 (Shamela #32384, hlm. urut 1024)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.