Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 2, hlm. 491

  1. كتاب العتق
  2. ومن زنت أمته،

كِتَابُ العِتْقِ

إذا اعترفَ السيدُ بوَطْءِ الأَمَةِ قبلَ خروجِها من ملكِه، وجاءَتْ بولدٍ لمدةِ الإمكانِ؛ لحِقَه نسَبُه، وثبَتَ في «صحيحِ مسلمٍ» أن النبيَّ ﷺ قال في امرأةٍ مُجِحٍّ على بابِ فُسْطاطٍ - والمُجِحُّ: هي الحاملُ المُقرِبُ - فقال: «لعَلَّ سيدها يطؤها»، قالوا: نعم، قال: «لقد هممْتُ أن ألعَنَه لعنةً تدخُلُ معَه قبرَه، كيفَ يُورِّثُه وهو لا يَحِلُّ له؟! كيفَ يستعبِدُه وهو لا يَحِلُّ له؟!» (¬١)، فنصَّ أنه لا يجوزُ له استعبادُه، ولا أن يجعلَه ميراثًا عنه؛ إذا كان قد سقاه ماءَه، وزاد في سمعِه وبصرِه، فصار فيه ما هو بعضٌ له، فهي أمُّ ولدِه من هذا الوجهِ.

وقد نصَّ على ذلك غيرُ واحدٍ من العُلَماءِ؛ منهم أحمدُ وغيرُه؛ حتى قالوا: تصيرُ أمَّ ولدٍ، والإسلامُ يسري كالعِتقِ، فإذا وطِئَها وهي حاملٌ؛ عتِق الولدُ، وحُكِم بإسلامِه، وليس له بَيْعُه، ولا يثبُتُ نسَبُه بمجرَّدِ ذلك.

ومَن زنَتْ أَمَتُه، وأتَتْ بولدٍ فأعتَقَه؛ فله أجرُ عِتقٍ كاملٍ عندَ جمهورِ العُلَماءِ، وذهبَ طائفةٌ - كأبي هريرة ومالكٍ - إلى أن عِتقَه ناقصٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 491 (Shamela #32, hlm. urut 962)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.