Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 2, hlm. 402

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. وكل ما ينذر له

أسلحتَهم يُسمُّونَها: ذاتَ أنواطٍ، فقال المسلمون: اجعَلْ لنا ذاتَ أنواطٍ، فقال: «اللهُ أكبرُ! قُلتُم كما قال قومُ موسى: ﴿اجعل لنا إلها كما لهم آلهة﴾»، ثم قال: «لتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَن كان قبلَكم» (¬١)،

فلا يجوزُ أن يُتَّخَذَ شيءٌ من الآثارِ والأشجارِ والأحجارِ ونحوِها، بحيثُ يُرجَى نفعُه وبَرَكتُه بالنَّذْرِ له، والتمسحِ به، أو تعليقِ شيءٍ عليه، بل كلُّ هذا من جنسِ الشركِ.

وأما نذرُ الزيتِ ونحوِه للمسجدِ: فهو من البِرِّ.

وأما الوقفُ على قبورِ الأنبياءِ؛ فإن كان وقفًا على بناءِ المساجدِ عليها، وإيقادِ المصابيحِ؛ فقد تقدَّم حكمُه (¬٢).

والذينَ يقولونَ: إن مِن العُلَماءِ مَن وقَف على قبر النبيِّ ﷺ، يريدونَ بذلك أنه وقَف على قبرِ أمرِ نبيِّه (¬٣)؛ خطأٌ منهم في العبارةِ؛ فإن هذا إنما وقف على مَن بالمدينةِ النبويةِ، وليس لذلك اختصاصٌ بالنبيِّ ﷺ؛ إذ جميعُ ما يصرفُه المسلمونَ من الأموالِ في أنواعِ الوَقْفِ وغيرِه إنما هو بأمرِ النبيِّ ﷺ لقولِه: ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه﴾.

وكلُّ ما يُنذَرُ له ويُعظَّمُ، مِن الأحجارِ ونحوِها، والقبورِ؛ يجبُ أن

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 402 (Shamela #32, hlm. urut 875)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.