Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 2, hlm. 317

  1. كتاب الأشربة
  2. شارب الخمر يجب حده اتفاقا،

كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

شاربُ الخمرِ يجبُ حدُّه اتفاقًا، إن شاء ثمانينَ، وإن شاء أربعينَ، فإن جُلِد ثمانينَ؛ جاز باتِّفاقِ الأئمَّةِ، وإن اقتُصِر على أربعينَ؛ ففي الإجزاءِ نزاعٌ، ورُوِي أن عمرَ كان يُعزِّرُ بأكثرَ من ذلك (¬١)، كما رُوِي أنه كان ينفي الشاربَ (¬٢)، ويُمثِّلُ به بحلقِ رأسِه (¬٣).

وقد رُوِي من وجوهٍ عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «إن شرِب الخمرَ فاجلدوه، ثم إن شرِبَها في الثالثةِ أو الرابعةِ؛ فاقتلوه» (¬٤)، فأمر بقتلِ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 317 (Shamela #32, hlm. urut 791)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.