Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 2, hlm. 267

  1. كتاب الجراح
  2. ومن شرب الخمر،

كِتَابُ الجِرَاحِ

من وجَب له القَوَدُ؛ فله العفوُ، وله أخذُ الديَةِ بغيرِ رضا القاتلِ في مذهَبِ الشافعيِّ وأحمدَ في المشهورِ.

وفي روايةٍ أخرى: لا يأخذُ الديَةَ إلا برضا القاتلِ، وهو مذهَبُ أبي حنيفةَ ومالكٍ (¬١).

وإذا خنقه الخَنْقَ الذي يقتلُ غالبًا؛ وجَب القَوَدُ عندَ الجمهورِ؛ كمالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وصاحِبَيْ أبي حنيفةَ.

ولو ادعى أن هذا لا يقتلُ غالبًا؛ لم يُقبَلْ منه بغيرِ حجةٍ.

وأما إن كان أحدُهما قد غُشي عليه بعدَ الخنقِ، ورفسَه الآخَرُ برجلِه حتى خرج مِن فمِهِ شيءٌ فمات؛ فهنا يجبُ القَوَدُ بلا رَيْبٍ (¬٢).

ومَن شرب الخمرَ، ثم قتَل وهو يعلمُ ما يقولُ؛ وجب عليه القَوَدُ.

وأما إن كان لا يعلمُ ما يقولُ، ففيه قولانِ، هما روايتانِ، أكثرُ الفقهاءِ يُوجِبونَ القَوَدَ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 267 (Shamela #32, hlm. urut 741)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.