Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 2, hlm. 244

  1. كتاب الرضاع
  2. حديث عائشة
  3. وإذا كانت المرضعة

وإذا رجعَتْ عن الشهادةِ قبلَ التزويجِ؛ لم تحرُمِ الزوجةُ؛ لكن إن عُلِم أنها كاذبةٌ، وأنها كتمَتِ الشهادةَ؛ لم يحِلَّ التزويجُ (¬١).

وله مَنْعُ الزوجةِ من رضاعِ غيرِ ولَدِها.

والقطُّ إذا صال على مالِه؛ فله دفعُه عن ذلك ولو بالقتلِ، وله رَمْيُه بمكانٍ بعيدٍ، فإن لم يمكنْ إلا بالقتلِ؛ قُتِلَ.

وأما النملُ؛ فيُدفَعُ ضَرَرُه بغيرِ التحريقِ (¬٢).

وإذا كان الأبُ عاجزًا عن أجرةِ الاسترضاعِ، وامتنعَتِ الأمُّ عن الإرضاعِ إلا بأجرةٍ؛ فله أن يسترضِعَ غيرَها، لأنه لا يجبُ عليه ما لا يقدرُ عليه (¬٣).

وإذا كانت المرضِعةُ [ذات عدالةٍ] (¬٤)؛ قُبِلَ قولُها، وفي تحليفِها نزاعٌ (¬٥).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 244 (Shamela #32, hlm. urut 720)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.