Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 2, hlm. 239

  1. كتاب الرضاع
  2. حديث عائشة

كِتَابُ الرَّضَاعِ

حديثُ عائشةَ: «يحرُمُ من الرَّضاعِ ما يحرُمُ من النَّسَبِ» (¬١) حديثٌ صحيحٌ، مُتلقًّى بالقبولِ، متفَقٌ على صحتِه، وفي لفظٍ آخَرَ: «يحرُمُ من الرضاعةِ ما يحرُمُ من الولادةِ» (¬٢).

وقد استثنى بعضُ الفقهاءِ المتأخِّرينَ من عمومِه صورتينِ، وبعضُهم أكثرَ، وهذا خطأٌ؛ لا يحتاجُ أن يُستثنَى منه شيءٌ؛ لأن الولدَ إذا ارتضَعَ خمسَ رَضَعاتٍ؛ صارَتِ المرأةُ أمَّه، وزوجُها صاحبُ اللبنِ أباه، فصار ابنًا لكلِّ واحدٍ منهما من الرضاعةِ، وحينئذٍ فيكونُ جميعُ أولادِ المرأةِ من هذا الرجلِ ومن غيرِه، وجميعُ أولادِ الرجلِ منها ومن غيرِها؛ إخوةً له؛ سواءٌ وُلِدوا قبلَ الرضاعةِ أو بعدَها باتِّفاقِ الأئمَّةِ، وأولادُ أولادِهما؛ أولادُ إخوتِه، فلا يجوزُ للمرتضعِ أن يتزوجَ أحدًا من هؤلاءِ، وإخوةُ المرأةِ وأخواتُها؛ أخوالُه وخالاتُه، وأباها وأمَّها؛ أجدادُه وجَداتُه، وإخوةُ الرجلِ وأخواتُه كذلك؛ أعمامُه وعَمَّاتُه، وأبو الرجلِ وأمُّه؛ جَدَّه وجَدَّتُه؛ لكن يتزوجُ بأولادِ أعمامِه وعماتِه، وأولادِ الأخوالِ والخالاتِ؛ كالنسَبِ سواءً، فهؤلاءِ الأصنافُ الأربعةُ هم من

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 239 (Shamela #32, hlm. urut 715)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.