Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 1, hlm. 447

  1. كتاب الحج
  2. قال تعالى

كِتَابُ الحَجِّ

الحجُّ على الوجهِ المشروعِ؛ أفضلُ من الصدقةِ التي ليست بواجبةٍ.

وأما إن كان له أقاربُ مَحاويجُ، أو هناك فقراءُ مضطرون إلى نفقةٍ؛ فالصدقةُ عليهم أفضلُ.

أما إذا كان كلاهما تطوعًا فالحجُّ أفضلُ؛ لكن بشرطِ أن يقيمَ الواجبَ، ويتركَ المحرماتِ، ويصلِّيَ الصلواتِ، ويصدقَ الحديثَ، ويؤديَ الأمانةَ، ولا يعتديَ على أحدٍ، فمَن فعَل شيئًا من ذلك فقد يكونُ إثمُه أعظمَ من أجرِه، فأيُّ فضيلةٍ في هذا؟!

قال تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾؛ فيها قراءتانِ:

«فلا رَفَثٌ ولا فُسُوقٌ» بالرفع، ﴿ولا جدالَ﴾ بالفتحِ.

والقراءةُ الثانيةُ: التسويةُ في الكلِّ بالفتحِ (¬١).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 447 (Shamela #32, hlm. urut 441)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.