Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 1, hlm. 429

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل
  3. كل ما أعد للتجارة

مالِه؛ ففيه نزاعٌ، والمأثورُ عن ابنِ عبَّاسٍ وغيره: المَنْعُ (¬١)، وذكَرَ أحمدُ عن سفيانَ بنِ عُيَيْنةَ قال: كان العلماءُ يقولونَ: لا يُحابى (¬٢) قريبٌ، ولا يدفعُ بها مذلَّةً، ولا يقي بها مالَه (¬٣)، واللهُ أعلمُ.

فَصْلٌ

في المالِ حقٌّ سوى الزكاةِ؛ مثلُ: صلةِ الرحِمِ من النفقةِ الواجبةِ، وحَمْلُ العَقْلِ عن المعقولِ عنه واجبان بالإجماعِ، ومثلُ: إطعامِ الجائعِ، وكسوةِ العاري، ونحوِ ذلك، فهو فرضُ كفايةٍ، فمن غلَب على ظنه أن غيرَه لا يقومُ بذلك؛ تعيَّنَ عليه، ومثلُ الإعطاءِ في النوائبِ؛ مثلُ النفقةِ في الجهادِ، ومثل قِرَى الضيفِ، فهو واجبٌ بالسُّنَّةِ الصحيحةِ.

فَصْلٌ

كلُّ ما أُعِدَّ للتجارةِ من ماءٍ وحطبٍ وغيرِه؛ ففيه الزكاةُ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 429 (Shamela #32, hlm. urut 424)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.