Lewati ke konten

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء · ابن عثيمين

hlm. 16

  1. الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض

[الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض]

الفصل الثالث

في الطوارئ على الحيض الطوارئ على الحيض أنواع:

الأول: زيادة أو نقص مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر بها الدم إلى سبعة أو تكون عادتها سبعة أيام فتطهر لستة.

الثاني: تقدم أو تأخر مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره.

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أم نقصت وسواء تقدمت أم تأخرت وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده. وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال: ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي ﷺ لأمته ولما وسعه تأخير بيانه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه ﷺ ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير. اهـ.

Rujukan halaman ini: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، ص 16 (Shamela #31341, hlm. urut 13)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.