Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 89

  1. رجل باع بعيرا لحاج على أن يستلمه يوم العاشر بمنى ولم يأت لاستلامه

فليمسك شعره وأظافره» ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي سواء تولى ذبحها بنفسه أو وكل ذبحها إلى غيره» أما من يضحى عنه فلا يشرع ذلك في حقه لعدم ورود شيء بذلك.

(ج: ٢١٩٤ في ٩ - ١١ - ١٣٩٨ هـ)

[الاحتلام لمن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة]

س ٩٠ أديت فريضة الحج، وفي ليلة وأنا في منى احتلمت ولم أتمكن من الغسل، فهل علي شيء؟

ج ٩٠ الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه ولا على عمرته فلا تبطلان، ومن حصل منه ذلك فانه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم ولا فدية عليك؛ لأن الاحتلام ليس باختياره وبالله التوفيق.

(ج: ١٧٢٠ في ٢٩ - ١٢ - ١٣٩٧ هـ)

[رجل باع بعيرا لحاج على أن يستلمه يوم العاشر بمنى ولم يأت لاستلامه]

س ٩١ باع رجل من حاج بعيرًا في اليوم الثامن بمنى ودفع له النقود على أن يستلمه في اليوم العاشر بمنى ولكن

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 89 (Shamela #31267, hlm. urut 87)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.