Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 86

  1. من لم يذبح الهدي لظنه أن غيره ذبح عنه والرمي قبل الزوال أيام التشريق

ثالثًا - وفي اليوم الثاني من أيام التشريق رميت الجمرات ونقص علي حصاة واحدة عند إحدى الجمرات حيث سقطت السابعة من يدي ولم التقطها ولم أعوضها؟

ج ٨٦: أولا - إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تذبح هديا بمكة المكرمة عن تمتعك بالعمرة إلى الحج إن قدرت على ذلك ولك أن تأكل منه وتعطي الفقراء ولك أن توكل من يذبحه عنك بمكة وإن عجزت عن ثمن الهدي فصم عشرة أيام بدله.

ثانيًا - عليك ذبيحة تجزئ أضحية تذبحها بمكة بنفسك أو توكل أمينا يذبحها عنك وذلك لأن رميك جمرات اليوم الحادي عشر قبل الزوال لا تجزئ ولما نبهت إلى ذلك لم تعد الرمي في وقته فكأنك لم ترم فوجب عليك دم.

ثالثًا - نقصان حصاة من رميك الجمرات في اليوم الثاني عشر يُعفى عنه.

(ج: ٣٥٣١ في ١٨ - ٣ - ١٤٠١هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 86 (Shamela #31267, hlm. urut 84)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.