Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 82

  1. الرمي في الليل الليلة الثانية من أيام التشريق

[السير من مزدلفة في الساعة الثانية ليلاً دون المبيت بها]

س ٨٣: حججت بعوائل مستأجرين مني السيارة للحج، وليلة الفيضة نزلنا من عرفة الساعة التاسعة ووصلنا إلى مزدلفة الساعة الثانية زوالي فأصروا على عدم المبيت بالمزدلفة بحجة أن معهم عوائل وأن الشرع سمح لهم بهذا ولم نجلس في المزدلفة أكثر من ربع ساعة، فهل عليَّ شيء في هذا؟

ج ٨٣: إذا كانت حالهم كما ذكرت من أن معهم عوائل يخشون عليها من المبيت إلى طلوع الفجر فلا حرج عليك ولا عليهم إذا كان سيركم من مزدلفة في الساعة الثانية ليلا بالتوقيت الزوالي؛ لأن ذلك بعد نصف الليل والضعفاء والنساء مرخص لهم في ذلك رحمة لهم.

(ج: ٢٣٠٠ في ٢٩ - ٢ - ١٣٩٩هـ)

[الرمي في الليل الليلة الثانية من أيام التشريق]

س ٨٤: لقد رميت الجمار في الليلة الثانية في تمام الساعة العاشرة من الليل بالتوقيت الغروبي. بسبب مشكلة حصلت لي وهي أن رفقتي مرضى ولا يقوم على خدمتهم سواي ولم تحصل لي الفرصة إلا في الليلة الثانية

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 82 (Shamela #31267, hlm. urut 80)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.