Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 75

  1. استعمال الحبوب لمنع نزول العادة

توزع على فقرائها، أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها بقص شيء من أطراف شعر رأسها ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال.

(ج: ٢٢٥٢ في ٥ - ١ - ١٣٩٩هـ)

[التوكيل في رمي الجمار عن المرأة للزحام ودخول الحائض في المسجد]

س ٧٤: حججت مع أمي فوكلتني أن أرمي عنها للزحام وأدخلت امرأتي الحرم وهي حائض هل يجوز؟

ج ٧٤: رمي الجمرات عن المرأة المذكورة في وقت الزحام الذي وصفته يجزئها ولا شيء عليها.

وأما دخول امرأتك المسجد الحرام وهي حائض فحرام وعدم وجود من تجلس عنده ليس بعذر ففي الإمكان تركها تحت جدار المسجد الخارجي أو بسيارة رفقتها إن كان معهم سيارة أو عمل غير ذلك وعليها التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا العمل ولا فدية عليها.

(ج: ٣٠٤٩ في ١٥ - ٦ - ١٤٠٠هـ)

[استعمال الحبوب لمنع نزول العادة]

س ٧٥: هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبًا تمنع

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 75 (Shamela #31267, hlm. urut 73)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.