Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 66

  1. توكيل المرأة وزوجها في الحج عن والديه وإعطاء الأجرة للمرأة

تحصلت على بدل فقمت بالحج عن هذا الشخص وبعد أن فرغت من الحج أتيت بعمرة لي ثم سألت هل يجب علي هدي أم لا؟ لأن العمرة لنفسي والحج نيابة عن غيري مفردًا؟

ج ٦٣: إذا كان الواقع كما ذكرت من اعتمارك عن نفسك دون قصد إلى الحج هذا العام إلا إذا وجدت حجة عن غيرك، ثم حججت عامك عن غيرك؛ فعليك هدي وإن لم تكن جازما بالحج عند اعتمارك عن نفسك ولو كان اعتمارك عن نفسك، وحجك عن غيرك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] الآية، فعم الله من قصد الحج وقت اعتماره ومن لم يقصده وهو في عمرته، وعم من اعتمر وحج عن نفسه ومن جعل العمرة لنفسه ولمن حج لغيره، ولم يفرق سبحانه بين ذلك في اعتباره متمتعًا وفي وجوب الهدي.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ج: ١٨٢٠ في ١٦ - ٢ - ١٣٩٨ هـ)

[توكيل المرأة وزوجها في الحج عن والديه وإعطاء الأجرة للمرأة]

س ٦٤: إن السائل تصدق على كل من والده ووالدته

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 66 (Shamela #31267, hlm. urut 64)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.