Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 64

  1. الحج عن الوالد من ماله أو مال ولده

للبخاري عن ابن عباس ﵄ قال: «كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، وإن شددته خشيت عليه أفأحج عنه؟ قال: نعم» وذلك في حجة الوداع.

وفي صحيح البخاري «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا لله فالله أحق بالوفاء» .

ففي الحديثين دليل على أن ما وجب على العبد لا يسقط بموته وأنه دين عليه لا تبرأ ذمته إلا بأدائه، وإن حج عنه ابنه من ماله أجزأه ذلك إذا كان قد حج عن نفسه، أما إن كان غير مستطيع الحج حتى مات فهو غير

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 64 (Shamela #31267, hlm. urut 62)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.