Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 60

  1. توكيل القادر غيره للحج عنه

الفريضة وأنها عاجزة عن السفر لأداء الحج بنفسها شرع لولدها أن يحج عنها إذا استطاع ذلك، وكان قد حج عن نفسه؟ لما ثبت عن ابن عباس ﵄ «أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: " نعم " وذلك في حجة الوداع» رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم «قالت يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال ﷺ: فحجي عنه» .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ج: ٢٥٠٩ في ٢٨ - ٧ - ١٣٩٩ هـ) .

[توكيل القادر غيره للحج عنه]

س ٥٨: رجل صحيح الجسم ويريد أن يحجج عن نفسه فهل الحجة صحيحة؟

ج ٥٨: لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه بإجماع العلماء قال ابن قدامة في المغني

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 60 (Shamela #31267, hlm. urut 58)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.