Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 38

  1. حكم الحج بدون العمرة

وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتما، فأمرها الرسول ﷺ أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها، ثم طلبت من النبي ﷺ، أن تعتمر لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هنالك فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت، فهذا دليل على أن من يؤدي العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات، أما من اعتمر سابقًا وحج سابقًا ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة؛ لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة، كذلك لا يجبان جميعًا، إلا مرة في العمر فإذا كان قد اعتمر سابقًا كفته العمرة السابقة، فإذا أحرم فردًا بالحج واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة فإنه يكفيه ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة، لكن الأفضل له والسنة

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 38 (Shamela #31267, hlm. urut 36)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.