Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 34

  1. مس المرأة الأجنبية حال الطواف

وثيابه عليه جهلًا منه أو نسيانًا فلا شيء عليه وأجزأه ذلك، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم. (س) .

[مس المرأة الأجنبية حال الطواف]

س ٣٠: رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولامس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياسا على الوضوء أم لا؟

ج ٣٠ لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حالة الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء، وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال: قيل لا ينقض مطلقَاَ، وقيل ينقض مطلقًا، وقيل ينقض إن كان مع الشهوة. والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أن لا ينقض الوضوء مطلقًا، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينقض وضوءه في أصح الأقوال؛ لأن الرسول ﷺ قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الوضوء

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 34 (Shamela #31267, hlm. urut 32)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.