Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 29

  1. حكم نسيان اسم من حج عنه

[حج المرأة بغير محرم]

س ٢٣: امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها، حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا، ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثالثتهما، فهل تصح حجتها أم لا؟

ج ٢٣ حجها صحيح، وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم للأدلة الدالة على ذلك، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.

(ج: ٢٨٦٥ في ٨ - ٣ - ١٤٠٠هـ.)

[حكم نسيان اسم من حج عنه]

س ٢٤ رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع؟

ج ٢٤ إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ. (س) .

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 29 (Shamela #31267, hlm. urut 27)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.