Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 155

  1. شد الرحال لزيارة المسجد النبوي من مكة

من المبتدعة رجالاَ ونساء، أما إذا توقفت زيارة قبر الرسول ﷺ أو غيره على سفر فلا يجوز ذلك من أجلها؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى.»

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(ج: ٢٥٠١ في ٢٥ - ٧ - ١٣٩٩هـ)

[شد الرحال لزيارة المسجد النبوي من مكة]

س ١٥٣ ومضمونه أنه يريد أن يزور المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وهو بمكة، ويسأل هل ذلك جائز أم لا؟

ج ١٥٣ يجوز للمسلم أن يسافر إلى المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي، بل يستحب؛ لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه، ولا يجوز له أن يسافر إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي ﷺ أو قبور أخرى؛ لما ثبت عن أبي هريرة ﵁ أن الرسول

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 155 (Shamela #31267, hlm. urut 153)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.