Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 153

  1. وطئ المحرم بسيارته لشيء من الأشجار والحشائش داخل الحرم

(ج: ١٦٩٢ في ١١ - ١١ - ١٣٩٧هـ)

[خصوصية حمام مكة والمدينة عن غيره]

س ١٥٠ هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة؟

ج ١٥٠ ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم؛ لعموم حديث: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها» والحديث رواه البخاري، وقوله ﷺ: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها» رواه مسلم. (س)

[وطئ المحرم بسيارته لشيء من الأشجار والحشائش داخل الحرم]

س ١٥١ إذا وطئ المحرم بسيارته إحدى الأشجار أو الحشائش فهل عليه شيء؟

ج ١٥١ إذا وطئها وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكاَ، وإذا أتلف شيئاَ من شجر الحرم أو حشائشه مملوكاَ لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكاَ لأحد فلا شيء عليه

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 153 (Shamela #31267, hlm. urut 151)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.