Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 141

  1. من تهاون بالصلاة وزنى بعد أداء فريضة الحج فهل يبطل حجه

من الماء الذي نبع من بين أصابعه ﷺ فهكذا يجوز من ماء زمزم.

وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه ولا حرج في الوضوء منه ولا حرج في غسل الثياب منه ولا حرج في الاستنجاء منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك والحمد لله. (س)

[من أدى فريضة الحج وترك الصلاة]

س ١٤٣ لقد شاهدت أناسًا يؤدون فريضة الحج وهم لا يؤدون فريضة الصلاة فهل يقال أنه أدى ركنًا أو لا؟ لأنه لا يؤدي الصلاة التي هي عمود الإسلام.

ج ١٤٣ من ترك الصلاة وهو من أهل وجوبها فإن تركها عمداُ جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وإن تركها تهاونًا وكسلا كفر على الصحيح من قولي العلماء، والقول في صحة حجه وعدمها على القولين في كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا. (س)

[من تهاون بالصلاة وزنى بعد أداء فريضة الحج فهل يبطل حجه]

س ١٤٤ هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة - فرض يصليه وفرض يتركه - ثم بعد ذلك

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 141 (Shamela #31267, hlm. urut 139)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.