Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 137

  1. رجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج

تأكل منه ولا تهدي مما منه لقريب غني وأن تحج من قابل إن شاء الله، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ج: ١٨٧٢ في ٢٥ - ٣ - ١٣٩٨هـ)

[رجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج]

س ١٤١ أحرمت بالحج ووقفت بعرفة ونزلت بمزدلفة وتحللت من الإحرام ولم أرم جمارًا ولم أطف طواف الزيارة بل قطعت أعمال الحج كليا حيث رجعت إلى بلدي ليلة العيد. أفتونا مأجورين بإجابة وافية. انتهى.

ج ١٤١ حيث ذكر المستفتى أنه أحرم بالحج ووقف بعرفة ونزل بمزدلفة وتحلل من إحرامه ولم يأت ببقية المناسك ولبس ثيابه وسافر إلى أهله ليلة العيد فإذا كان الأمر كما ذكره فإن الإحرام بالحج صحيح وواجب عليه المضي فيه وقطعه لإحرامه لا أثر له؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] والأمر يقتضي الوجوب، وقال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] الآية. ومعنى فرض ألزم نفسه به كما ذكره كثير

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 137 (Shamela #31267, hlm. urut 135)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.