Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 122

  1. تقديم طواف الإفاضة والسعي على رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة

والسعي إن كان عليه سعي وبهذا يحل له مباشرة النساء، أما بدون ذلك فلا، لكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النساء، وهكذا لو رمى وطاف أو طاف وحلق فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع وبعد ذلك تحل له النساء. (س)

[تقديم طواف الإفاضة والسعي على رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة]

س ١٢٥ هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل الوقوف بعرفة أفيدونا أفادكم الله؟

ج ١٢٥ يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي لكن لا يجزئ طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 122 (Shamela #31267, hlm. urut 120)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.