Lewati ke konten

فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة · ابن باز

hlm. 41

  1. أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي

س ٣٠/ ما حكم من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجعله طوافا واحدًا بنية طواف الإفاضة والوداع معا وهل يجوز أن يؤدي طواف الإفاضة ليلا؟

جـ ٣٠/ لا حرج في ذلك إذا طاف عند السفر بعد أعمال الحج فإٍن طواف الإفاضة يكفيه عن طواف الوداع، سواء نوى طواف الوداع مع طواف الإفاضة أو لم ينو. المقصود أن طواف الإفاضة يكفي وحده عن طواف الوداع إِذا كان عند الخروج وإٍن نواهما جميعًا فلا حرج في ذلك، ويجوز أن يؤدي طواف الإفاضة وطواف الوداع ليلًا أو نهارا.

[أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي] وذكر الطهارة للطواف والسعي

س ٣١ / ما الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي؟

جـ ٣١ / يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه من حيث انتهى، يبدأ من حيث انتهى.

Rujukan halaman ini: فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة، ص 41 (Shamela #31226, hlm. urut 40)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.