Lewati ke konten

فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة · ابن باز

hlm. 29

  1. جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان بحج أو عمرة أو لغرض آخر

[جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان بحج أو عمرة أو لغرض آخر]

س ١٥ / ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان بحج أو عمرة أو لغرض آخر؟

جـ ١٥ / من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات، لأن رسول الله ﷺ أمر بذلك قال ﵊: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم» هكذا جاء في الحديث الصحيح وقال ابن عباس: «وقت النبي ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» . فإذا كان قصده الحج أو العمرة يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه فإِن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من

Rujukan halaman ini: فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة، ص 29 (Shamela #31226, hlm. urut 28)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.