Lewati ke konten

فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة · ابن باز

hlm. 22

  1. قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج هل يحرم من مكانه

س ٨ / ما حكم من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج هل يحرم من مكانه أو يخرج إلى الحل؟

جـ ٨ / إذا قدم إلى مكة ولم ينو الحج ولا العمرة وإِنما قدم لحاجة من الحاجات كزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة، ما نوى حجًّا ولا عمرة ثم بدا له أن يحج أو بدا له أن يعتمر فإنه يحرم من مكانة بالحج سواء كان في داخل مكة أو في ضواحي مكة. أما إذا كان أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما إذا كان أراد العمرة، فإن السنة بل الواجب أن يخرج إلى الحل كما أمر النبي ﷺ عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إِلى التنعيم أمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل من الحرم يعني إلى التنعيم أو غيره، هذا هو الواجب في حق من أراد العمرة، أما من أراد الحج فإِنه يلبي من مكانه سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم كما تقدم.

Rujukan halaman ini: فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة، ص 22 (Shamela #31226, hlm. urut 21)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.