Lewati ke konten

فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة · ابن باز

hlm. 18

  1. إحرام المرأة في الشراب والقفازين وحكم خلع ما أحرمت فيه

جـ ٥ / مادام قصده الحج عن والدته ولكن نسي فإِن الحج يكون لوالدته والنية أقوى لقوله ﷺ «إِنما الأعمال بالنيات» فإِذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإِحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.

[إحرام المرأة في الشراب والقفازين وحكم خلع ما أحرمت فيه]

س ٦ / ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟

جـ ٦ / الأفضل لها إِحرامها في الشراب أو في مداس هذا أفضل لها وأستر لها وإِن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إِذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين،

Rujukan halaman ini: فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة، ص 18 (Shamela #31226, hlm. urut 17)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.