Lewati ke konten

مدونة أحكام الوقف الفقهية · مجموعة من المؤلفين

Juz 2, hlm. 117

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الأول التعريف بشروط الواقفين

سيتم في هذا الفصل تناول شروط الواقف الجعلية (¬١)، وذلك ضمن المباحث الآتية:

المبحث الأول التعريف بشروط الواقفين

يتكون العنوان من كلمتين هما: الشروط، والواقفين.

أ) فالشروط: جمع شرط، وهو لغة: ما يوضع ليلتزم في بيع، أو نحوه (¬٢).

وفي الفقه الإسلامي، يستعمل في معنيين:

أحدهما: الشروط التي اشترطها الشارع لصحة العبادات، أو المعاملات، أو نحوهما، بحيث إذا لم تتوافر أدى ذلك إلى بطلان التصرف، أو فساده (¬٣)، فالشرط بهذا المعنى هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وهو خارج عن ماهيته.

الثاني: الشروط التي يشترطها أحد العاقدين، أو كلاهما، وهي الشروط المقترنة بالعقد وتسمى كذلك: الشروط الجَعْلية، وهي المقصودة في هذا الفصل.

وقد عرفها بعضهم فقال: "الشرط: التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 117 (Shamela #308, hlm. urut 555)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.