سيتم في هذا الفصل تناول شروط الواقف الجعلية (¬١)، وذلك ضمن المباحث الآتية:
المبحث الأول التعريف بشروط الواقفين
يتكون العنوان من كلمتين هما: الشروط، والواقفين.
أ) فالشروط: جمع شرط، وهو لغة: ما يوضع ليلتزم في بيع، أو نحوه (¬٢).
وفي الفقه الإسلامي، يستعمل في معنيين:
أحدهما: الشروط التي اشترطها الشارع لصحة العبادات، أو المعاملات، أو نحوهما، بحيث إذا لم تتوافر أدى ذلك إلى بطلان التصرف، أو فساده (¬٣)، فالشرط بهذا المعنى هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وهو خارج عن ماهيته.
الثاني: الشروط التي يشترطها أحد العاقدين، أو كلاهما، وهي الشروط المقترنة بالعقد وتسمى كذلك: الشروط الجَعْلية، وهي المقصودة في هذا الفصل.
وقد عرفها بعضهم فقال: "الشرط: التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة" (¬٤).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.