Lewati ke konten

مدونة أحكام الوقف الفقهية · مجموعة من المؤلفين

Juz 3, hlm. 271

  1. الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف
  2. مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقها

مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقهًا (¬١):

يختلف انتهاء الوقف من مذهب إلى آخر، وذلك لخلافهم في مقتضى انتهاء الوقف، لكن الفقهاء لم يتعرضوا لمعنى انتهاء الوقف كتعريف اصطلاحي، وإن أبانوا بعض صوره التي يُفهم منها معنى انتهاء الوقف على الخلاف الوارد بين الفقهاء.

فهو عند المالكية: أن يشترط الواقف عند وقفه أن يكون لمدة معلومة أو إلى أجل مجهول، فإذا انتهت المدة المشروطة انتهى الوقف (¬٢).

وعند الحنابلة: أن يعلِّق الواقف انتهاء وقفه على شرط؛ نحو قوله: داري وقف إلى سنة، وذلك في إحدى الروايتين في المذهب (¬٣).

ومنه: أن ينقطع الموقوف عليهم والواقف حي فيرجع إليه (¬٤).

انتهاء الوقف في استعمال الفقهاء: لا يخرج عن المعنى اللغوي له، فهو: وصول الوقف النهاية، ووقوفه عن أداء غرضه الذي أنشيء من أجله.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 271 (Shamela #308, hlm. urut 1312)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.