Lewati ke konten

مدونة أحكام الوقف الفقهية · مجموعة من المؤلفين

Juz 1, hlm. 117

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الأول تعريف الوقف
  3. أولا: تعريف الوقف لغة

المبحث الأول تعريف الْوَقْف

أولًا: تعريف الْوَقْف لغة:

الْوَقْف مصدر: وقف يقف (بالتخفيف)؛ ومادة وقف: "الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على تمكُّث في شيء، ثم يقاس عليه" (¬١)، ويطلق الْوَقْف ويراد به: الشيء الموقوف؛ تسمية بالمصدر، والجمع: أوقاف؛ مثل: ثوب وأثواب، ووقت وأوقات (¬٢)، وقولهم: أوقفت الدار والدابة (بالألف)؛ لغة تميم، أنكرها الأصمعي، وفي اللسان: نقول: وقفت الشيء أقفه وقفًا، ولا يُقال فيه: أوقفت، إلا على لغة رديئة (¬٣)، وقيل: وقف وأوقف سواء (¬٤).

ويطلق الْوَقْف في اللغة على معانٍ، أقربها للمدلول الاصطلاحي:

أ - الحبس؛ يُقال: وقف الدار وقفًا: حبسها في سبيل الله؛ ووقف الشيء وحبس وأحبسه بمعنى واحد، والجمع أوقاف وأحباس، وسمُي: وقفًا؛ لأن العين موقوفة، وحبسًا؛ لأن العين محبوسة (¬٥)، وكل ما حُبس بوجه من الوجوه فهو حبيس، والحبيس فعيل بمعنى مفعول؛ أي محبوس على ما قُصد له، لا يجوز التصرف فيه لغير ما صُيّر له، وتحبيس الشيء أي يبقى أصله (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 117 (Shamela #308, hlm. urut 101)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.