Lewati ke konten

الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة · الرافعي

hlm. 68

  1. المجلس الثاني
  2. الفصل الثالث

يَعْرِضُ

وَمِنْهَا أنه ينبغي للمشكو إليه أن يُسَكِّنَ جأش الشَّاكي، ويَعِده الجميلَ من الله تعالى ويحثّه على حسن الظَّنِّ به.

وَمِنْهَا أنه يجوز إطلاق اللَّفظ على المجاورة والقرب؛ فإنه قال: "لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ" وأراد: لأبصرنا من تحت قدميه أو قريبين مما تحت قدميه.

وَمِنْهَا استعمالُ الأدبِ في المخاطبة بالكنية، حيث قال: "يَا أَبَا بَكْرٍ".

وَمِنْهَا أنه يجوز التكنية بأبي فلان وإن لم يكن للمكنى ابن مُسمّي بذلك الاسم؛ إذ لم يكن لأبي بكر ابنٌ يُسمى بكرًا.

أَنَبَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَبَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَبَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَبَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْوَرَّاقُ، أَنَبَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَمْرُو بَنُ زِيَادٍ، حدثَنَا غَالِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: "قُلْتَ فِي أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا، قُلْ حَتَّى أَسْمَعَ".

قال: قلت: [بسيط]

وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ … طَافَ العَدُوُّ بِهِ إِذْ صَاعَدَ الْجَبَلَا

وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللهِ قَدْ عَلِمُوا … مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلَا

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله ﷺ (¬١).

Rujukan halaman ini: الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة، ص 68 (Shamela #30623, hlm. urut 67)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.