Lewati ke konten

الموطأ كتاب القضاء في البيوع · ابن وهب

hlm. 73

  1. في نفقة الولد على الوالد والوالد على الولد

٣٢٤ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: لا يَأْخُذُ الابْنُ وَالابْنَةُ مِنْ مَالِ أَبَوَيْهِمَا إِلا بِإِذْنِهِمَا.

وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّه قَالَ: لا نَرَى لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ وَلَدِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوَالِدِ دَيْنٌ يُؤَدِّيهِ إِلَى الْوَلَدِ.

Rujukan halaman ini: الموطأ كتاب القضاء في البيوع، ص 73 (Shamela #30522, hlm. urut 73)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.