Lewati ke konten

الموطأ كتاب القضاء في البيوع · ابن وهب

hlm. 68

  1. في الذي يتكارى الدابة بعينها

٢٧٧ - وَأَخْبَرَنِي شِمْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَكَارَى وَشَرَطَ الْبَلاغَ، ثُمَّ قَصُرَتِ الدَّابَّةُ اسْتَكْرَى عَلَيْهِ بِمَا قَامَ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْبَلاغَ فَمِنْ حَيْثُ قَصُرَتِ الدَّابَّةُ حُسِبَ لِصَاحِبِهَا بِقَدْرِهِ

- وَقَالَ مَالِكٌ: كُلُّ مَنْ تَكَارَى دَابَّةً بِعَيْنِهَا إِلَى بَلَدٍ مَعْلُومٍ بِكِرَاءٍ مُسَمًّى، ثُمَّ هَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ لَمْ يَكُنْ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يَتَكارَى لَهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ؛ وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ مَسِيرِهِ؛ إِنْ كَانَ انْتَهَى بِهِ إِلَى نِصْفِ الطَّرِيقِ، فَلَهُ نِصْفُ الْكِرَاءِ أَوْ إِلَى ثُلُثِ الطَّرِيقِ، فَلَهُ ثُلُثُ الْكِرَاءِ.

- وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ بِعَيْنِهَا لِيَرْكَبَهَا، فَتُقْتَلُ أَوْ تَهْلِكُ، فَيَأْتِي صَاحِبُهَا بِمِثْلِهَا فِيمَا يَرَى؛ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الدَّابَّةِ مِنَ الْخِصَالِ يُحِبُّهَا الرَّجُلُ، لا يَكَادُ يَجْتَمِعُ فِي غَيْرِهَا؛ فَبِذَلِكَ رَأَيْتُ أَلا يَكُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَبَ غَيْرَهَا؛ وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَكَارِي إِذَا هَلَكَتْ إِذًا تِلْكَ الدَّابَّةُ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَهَا، فَإِذَا هَلَكَتْ تِلْكَ الدَّابَّةُ حُوسِبَ بِمَا رَكِبَ وَانْقَطَعَ الْكَرِيُّ فِيمَا بَيْنَهُمَا.

- وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ يُكَارِي عَلَى حَمْلِ مَتَاعٍ أَوْ حَمْلِ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ لا يُسَمِّي فِي ذَلِكَ دَابَّةً بِعَيْنِهَا يَسْتَكْرِيهَا عَلَى بَلاغِ مَتَاعِهِ؛ قَالَ: إِنَّ الْمُكَارِيَ يَضْمَنَ بَلاغَ ذَلِكَ الْمَتَاعِ، إِنْ هَلَكَتْ دَوَابُّهُ أَخْلَفَ مَكَانَهَا دَوَابًّا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ تَكَارٍ، يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: الموطأ كتاب القضاء في البيوع، ص 68 (Shamela #30522, hlm. urut 68)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.