Lewati ke konten

الموطأ كتاب القضاء في البيوع · ابن وهب

hlm. 58

  1. في اليهودي يقع عليه اليمين ثم يحلف

فِي الْيَهُودِيِّ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ثُمَّ يَحْلِفُ

- وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: نَهَى أَنْ يُسْتَحْلَفَ النَّصْرَانِيُّ بِغَيْرِ اللَّهِ.

وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ.

- وَقَالَ لِي مَالِكٌ: لا بَأْسَ أَنْ يَحْلِفَ النَّصْرَانِيُّ فِي الْكَنِيسَةِ، وَلا يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ.

- وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَسْتَحْلِفُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ بِالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ؟ قَالَ: لا بَأْسَ، هُوَ كِتَابُ اللَّهِ.

- وَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ هَذَا، فَقَالَ: يُسْتَحْلَفُ الْيَهُودِيُّ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ، وَالنَّصْرَانِيُّ بِالَّذِي أَنْزَلَ الإِنْجِيلَ، وَالْمَجُوسِيُّ بِاللَّهِ.

Rujukan halaman ini: الموطأ كتاب القضاء في البيوع، ص 58 (Shamela #30522, hlm. urut 58)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.