تعمدتم لقطعتكما (¬١).
وكذلك يُقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير، كما قَتَل النبي ﷺ الرجلَ اليهودي بالمرأة قصاصًا (¬٢).
والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه (¬٣) العمد، قال ﵇: «ألا إن في قتل الخطأ شِبْه (¬٤) العمد ما كان بالسوط والعصا: مئة من الإبل، منها أربعون خَلِفَة في بطونها أولادُها» (¬٥). فسماه: شِبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه بالجناية (¬٦) لكنها لا تقتل غالبًا، فقد تعمَّد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. وهذا لا قَود فيه عند الجمهور كما ذكر ﷺ. وهل هي على القاتل أو على عاقلته؟ فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره.
والنوع (¬٧) الثالث: الخطأ المحض وما يجري مجراه، مثل أن يكون