وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تُستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية، والقضاء، وأمارة الحرب، وولاية الأمصار، ونحو ذلك، فإن عمومَها وخصوصَها يُستفادُ من المولى لفظًا وعرفًا (¬١) على ما يثبت بالشرع، كولاية (¬٢) الأب على ابنه، فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع (¬٣).
* * * *