Lewati ke konten

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم · ابن تيمية

Juz الكتاب, hlm. 109

  1. فصل: الصلب
  2. لو شهر المحاربون السلاح في البنيان

الذنوب، فيجوِّزُه بعضهم؛ لأن أبا بكر الصديق ﵁ أمر بتحريق ناس من المرتدين (¬١)، وكذلك علي بن أبي طالب ﵁ حرَّق المغالية الذين ادعوا إلاهيته (¬٢). ومنعه آخرون؛ لما روي عن النبي ﷺ من النهي عن تحريق مَن كان أمر بتحريقه (¬٣) (¬٤).

ولو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان ــ لا في الصحراء ــ لأخْذِ المال، فقد قيل: إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المُخْتلس والمُنْتَهِب؛ لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك في المشهور عنه، والشافعي، وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محلُّ (¬٥) تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة (¬٦) والمغالبة؛ ولأنهم يسلبون الرجلَ في داره جميعَ ماله، والمسافر لا يكون معه ــ غالبًا ــ إلا بعض ماله.

فهذا هو الصواب، لاسيما هؤلاء المتحزِّبون الذين تسميهم العامة في

Rujukan halaman ini: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 109 (Shamela #305, hlm. urut 167)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.