Lewati ke konten

تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء · ابن جزي الكلبي

Juz 2, hlm. 172

  1. سورة المائدة

ورَوَى عنه مطرِّفٌ (¬١): أنه يسجن في البلد بعينه، وبذلك قال أبو حنيفة.

وقيل: ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه.

ومذهب مالك: أن الإمام مخيّرٌ في المحارب بين أن يقتله ويَصلِبه، أو يقتله ولا يَصلِبه، أو يقطع يده ورجله، أو يَنفيَه، إلَّا أنه قال: إن كان قتَلَ فلا بدَّ من قتله، وإن لم يقتل فالأحسن أن يُؤخَذ فيه بأيسر العقاب.

وقال الشافعي وغيره: هذه العقوبات مرتَّبة؛ فمن قَتَل وأخذ المال قُتل وصُلِب، ومن قَتَل ولم يأخذ مالًا (¬٢) قُتل ولم يُصلَب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالًا نُفي.

وحجة مالك: عطف هذه العقوبات بـ «أو» التي تقتضي التخيير.

﴿خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا﴾ هو العقوبة، وعذاب الآخرة: النار.

وظاهر هذا: أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفَّارة للمحارب، بخلاف سائر الحدود.

ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن عوقب (في الدنيا) (¬٣)، والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب.

Rujukan halaman ini: تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء، ج 2، ص 172 (Shamela #30186, hlm. urut 763)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.